جنون التطوير
اهلاً بك زائرنا الكريم نتمنا لك وقت

ممتع فيا المنتدا و ننتظر تسجيلك
جنون التطوير
اهلاً بك زائرنا الكريم نتمنا لك وقت

ممتع فيا المنتدا و ننتظر تسجيلك
جنون التطوير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بيع الكلاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mrghozzi
عضو مميز
عضو مميز



عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 17/08/2014

حكم بيع الكلاب Empty
مُساهمةموضوع: حكم بيع الكلاب   حكم بيع الكلاب Emptyالأحد أغسطس 17, 2014 9:47 am

سئل الشيخ عبدالله الإمام حفظه وهذا السّائل من فرنسا يقول: هل يجوز بيع الكلب المعلم للحراسة، وهل يجوز شراؤه للعمل به في شركة حراسة؟

ج: الانتفاع بالكلاب المعلمة شيء، وبيعها شيء آخر؛ فالانتفاع بها قد جاء في الشريعة في السنة النبوية ببيان جواز ذلك.

أما شراؤه؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن»، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الكلاب المعلمة، التي علمت الصيد أو الحراثة، أنها لا تباع، ولكن الانتفاع بها جائز.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم بيع الكلاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جنون التطوير :: ๑۩۞۩๑ اسلاميات๑۩۞۩๑ :: مواضيع اسلامية-
انتقل الى: