mrghozzi عضو مميز
عدد المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 17/08/2014
| موضوع: حكم بيع الكلاب الأحد أغسطس 17, 2014 9:47 am | |
| سئل الشيخ عبدالله الإمام حفظه وهذا السّائل من فرنسا يقول: هل يجوز بيع الكلب المعلم للحراسة، وهل يجوز شراؤه للعمل به في شركة حراسة؟
ج: الانتفاع بالكلاب المعلمة شيء، وبيعها شيء آخر؛ فالانتفاع بها قد جاء في الشريعة في السنة النبوية ببيان جواز ذلك.
أما شراؤه؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن»، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الكلاب المعلمة، التي علمت الصيد أو الحراثة، أنها لا تباع، ولكن الانتفاع بها جائز. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|